الإطار المهني

عضوية منتسبة
- الأعضاء المنتسبون هم المحامين تحت التمرين.

عضوية فخرية
- للجمعية العمومية بناء على اقتراح من المجلس منح عضوية الجمعية الفخرية لذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للمهنة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في مجال العمل القانوني .

عضوية عاملة
- أن يكون عماني الجنسية .
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون أو ما يعادلها من احدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة الا اذا كان قد رد اليه اعتباره.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون مقيد في جدول المحامين بوزارة العدل.
- أن يكون لديه الرغبة الصادقة في العمل في خدمة الجمعية وتحقيق أهدافها .
- أن يصدر قرار من المجلس بمنحه العضوية .
حقوق وواجبات الأعضاء

حقوق العضو المنتسب
- جميع الحقوق التي يتمتع بها العضو العامل ماعدا حق الترشيح أو الانتخاب لعضوية المجلس.

حقوق العضو العامل
- حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية .
- حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس، وذلك بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ انضمامه للجمعية.
- حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية .
- حق المشاركة في انشطة الجمعية .
- حق التمتع بالمساعدات المادية والخدمات الثقافية والاجتماعية وأي خدمات أخرى تقدمه الجمعية.

واجبات العضو
- العمل على تحقيق أهداف الجمعية .
- المساهمة في جميع نشاطات الجمعية ودعمها في حدود قدراته وإمكانياته .
- أن يلتزم بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك .
- أن لا يسئ أو يحاول الإساءة إلى الجمعية بأية طريقة كانت .
- الالتزام بالأنظمة والقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية والمجلس .
- سداد الاشتراكات السنوية التي يحددها المجلس في مواعيدها .
- مراعات أصول المهنة والتقيد بتقاليدها والدفاع عنها .
متطلبات التقديم
يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المخصصة لذلك على أن تتضمن الاستمارة جميع البيانات الشخصية والأساسية لطالب العضوية ويرفق بها التالي:
- صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية .
- صورتين شمسيتين .
- إيصال سداد الاشتراك .
- صورة من ترخيص ممارسة مهنة المحاماة .
- أي أوراق ثبوتية أخرى يقررها المجلس .
- يتم تسجيله في سجل الأعضاء ويقيد بأرقام مسلسلة، وإصدار بطاقة انتساب له فور سداد الاشتراك والرسوم الإدارية.
- تبدأ العضوية في الجمعية من تاريخ سداد العضو لقيمة الاشتراك الأول له .
زوال العضوية
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
- الوفاة .
- الفصل .
- التاخر عن سداد الاشتراكات في موعدها لمدة ثلاثة أشهر.
- فقدان شرط من شروط العضوية .
- الانسحاب من العضوية .
- يصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية، ويتولى أمين السر إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس بأي وسيلة يراها مناسبة خلال (١٥) يوما من تاريخ صدور القرار بذلك.
- يجوز إعادة تسجيل العضو الذي زالت أو شطبت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراكات، على أن يتم قيده في سجل الأعضاء بتسجيل جديد وعضوية جديدة .
- لا يجوز للعضو أثناء سريان عضويته أو بعد زوالها لأي سبب من الأسباب استرداد الاشتراكات او التبرعات النقدية أو العينية التي دفعها للجمعية وليس له أي حق في أموالها.